الأربعاء 07/01/2009 م    الموافق 10/1/1430 هـ

 

  

 [ وزراء فرعون ووزراء الحجاج ]  [ خلفيات رمضانية 1 ]  [ تخيل قط يقول ماما - فيديو ]  [ من لم يصلِ فلا تقرضه خردلة .. ]  [ في مثل هذا اليوم / 3-6 ]  [ تنطق بالشهادة وقلبها لا ينبض ]  [ مسألةٌ فيها نظر ]  [ الكلام أثناء قضاء الحاجة ]  [ إذا أردت أن تداوي قسوة قلب ]  [ مفروكة + مربى البلح الطازج بالقريشة أو القشدة ] 

 
ارشيف الرسائل الأربعون النووية / لا ضرر و لا ضرار - لو يعطى الناس بدعواهم
تاريخ الإضافة : 27/9/1429 هـالزيارات : 7068التعليقات : 0 الرسالة السابقة في قسم [ الأربعون النووية ]الرسالة التالية في قسم [ الأربعون النووية ]حفظ الرسالةارسل لصديقطباعةتقييم

عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا ضرر و لا ضرار ) السلسلة الصحيحة.

 

بتعليقات
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

 

* شرح الحديث الثاني والثلاثون:

- قوله: ( لا ضرر ) أي: أن الضرر منفي شرعا ، ( و لا ضرار ) أي: مضاره , والفرق بينهما أن الضرر يحصل بلا قصد ، والضرار يحصل بقصد , فنفى النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين ، والضرار اشد من الضرر ؛ لأن الضرار يحصل قصدا كما قلنا.

 

- مثال ذلك: لو إنسانا له جار وهذا الجار يسقي شجرته فيتسرب الماء من الشجرة إلى بيت الجار لكن بلا قصد ، وربما لم يعلم به فالواجب أن يزال هذا الضرر إذا علم به حتى لو قال صاحب الشجرة: أنا ما أقصد المضارة ، نقول له: إن لم تقصد ؛ لأن الضرر منفي شرعا أما الضرار فإن الجار يتعمد الإضرار بجاره فيتسرب الماء إلى بيته وما أشبه ذلك ، وكل هذا منفي شرعا.

- وقد أخذ العلماء من هذا الحديث مسائل كثيرة في باب الجوار وغيره ، وما أحسن أن يراجع الإنسان عليها ما ذكره العلماء في باب الصلح وحكم الجوار.

 


 

عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم , لكن البينة على المدعي , واليمين على من أنكر ) حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين.

 

* شرح الحديث الثالث والثلاثون:

- قوله ( لو يعطى الناس بدعواهم ) أي: بما يدعونه على غيرهم ، وليعلم أن إضافة الشيء على أوجه:

الأول: أن يضيف لنفسه شيئا لغيره ، مثل أن يقول: " لفلان علي كذا " فهذا إقرار.

الثاني: أن يضيف شيئا لنفسه على غيره ، مثل أن يقول: " لي على فلان كذا و كذا " فهذه دعوى.

الثالث: أن يضيف شيئا لغيره على غيره ، مثل أن يقول: " لفلان على فلان كذا و كذا " فهذه شهادة.

 

- والحديث الآن في الدعوى فلو ادعى شخص على آخر قال: " أنا اطلب مائة درهم مثلا " فإنه لو قبلت دعواه لا ادعى رجال أموال قوم ودماءهم ، وكذلك لو قال لأخر: " أنت قتلت أبي " لكان ادعى دمه وهذا يعني أنها لا تقبل دعوى إلا ببينة.

- ولهذا قال: ( لكن البينة على المدعي ) فإذا ادعى إنسان على أخر شيئاُ قلنا: أحضر لنا البينة والبينة كل ما بان به الحق سواء كانت شهودا أو قرائن حسية أو غير ذلك.

 

- ( واليمين على من أنكر ) أي: من أنكر دعوى خصمه إذا لم يكن لخصمه بينة فإذا قال زيد لعمرو: " أنا اطلب مائة درهم " قال عمرو: لا ، قلنا لزيد ائت ببينة ، فإن لم يأتي بالبينة قلنا لعمرو: احلف على نفي ما ادعاه ، فإذا حلف برئ.

 

* هذا الحديث فيه فوائد:

- منها أن الشريعة الإسلامية حريصة على حفظ أموال الناس ودماءهم لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ).

- أن المدعي إذا قام ببينة على دعواه حكم له بما ادعاه ، لقوله عليه الصلاة والسلام: ( لكن البينة على المدعي ) والبينة كل ما بين به الحق ويتضح كما اسلفا في الشرح ، وليست خاصة بالشاهدين أو الشاهد بل كل ما أبان الحق فهو بينة.

- أن لو أنكر المنكر وقال: ( لا أحلف ) فإنه يقضي عليه بالنكول ووجه ذلك أنه إذا أبى ، يحلف فقد امتنع مما يجب عليه فيحكم عليه به.


الرسالة السابقةالرسالة التالية
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

  | مكتبة البرامج | شروحات البرامج | مقاطع بلوتوث | حقيبة المصمم | الخطوط | دروس الفوتوشوب | الصور والفيديو |

بطاقات إسلامية | لآلئ الشعر | وسائط للجوال | تواقيع للمنتديات | بطاقات للمناسبات | فيديو | فلاش | بوربوينت | صور | ملفات منوعة | مكتبة الكتب

224 120000 -0.772